تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
366
كتاب البيع
يخرج الجميع عن سبيله ، ثُمَّ مع الاختيار يدخل من اختارهّن في عصمته ، وتحمل النصوص على ذلك . وكذا لو عقد على خمس ، فيُقال : لم يقع الزواج ولا على واحدةٍ ، وإنَّما يدخل أربعاً بضمّ الإمساك والاختيار ، كزوجات النبي ( ص ) ؛ إذ خيّرهن بين نفسه وبين الدنيا . وأفادت الروايات « 1 » : أنّهن لو اخترن الدنيا لكان ذلك طلاقاً ، فيكون الاختيار مُدخلًا لأربعٍ ممن عقد عليهن في زوجيّته ، ولذا صرّح الفقهاء « 2 » أنَّ الاختيار إمّا بالقول أو بالفعل . وعليه فالاختيار جزءٌ متمّمٌ للعقد ، فلا يؤثّر العقد بدونه . وفي العقد على الأُختين لو قبلت إحداهّن ورفضت الأُخرى ، هل يُقال ببطلان كليهما ؟
--> ( 1 ) راجع الكافي 675 : 11 ، كتاب الطلاق ، الباب 61 ، الحديث 2 ، الاستبصار 313 : 3 ، كتاب الطلاق ، الباب 182 ، الحديث 2 ، تهذيب الأحكام 88 : 8 ، كتاب الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 219 ، ووسائل الشيعة 92 : 22 - 93 ، الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 3 . ( 2 ) راجع المبسوط 230 : 4 ، كتاب النكاح ، فصل في تزويج المشركين ، شرائع الإسلام 239 : 2 ، النكاح ، القسم الأوّل ، الفصل الرابع : في أسباب التحريم ، السبب السادس : الكفر ، المقصد الثاني في كيفيّة الاختيار ، تحرير الأحكام 494 : 3 ، النكاح ، المقصد الثالث في نكاح المشركات ، الفصل الثالث : في الاختيار وكيفيّته ، كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد 398 : 2 ، النكاح ، الباب الثالث : في المحرّمات ، المقصد الثاني ، الفصل الثالث : في الكفر ، المطلب الرابع في كيفية الاختيار ، ومسالك الأفهام 372 : 7 ، النكاح ، القسم الأوّل ، الفصل الرابع : في أسباب التحريم ، السبب السادس : الكفر ، المقصد الثاني : في كيفيّة الاختيار .